2008-09-07 • فتوى رقم 31795
أم لها أولاد ذكور وإناث، ماتت إحدى البنات قبل أمها، وتركت بنتا، هل ترث البنت من جدتها نصيب أمها بالوصية الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ترث هذه البنت من جدتها شرعا، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيها حصة اسمها الوصية الواجبة، وهي أمر قانوني غير شرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.