2008-08-05 • فتوى رقم 31138
لدي أسهم بقيمة ستة آلاف، ولدي مبلغ ألفا دينار بالبنك، هل هناك زكاة لأموالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، وبإمكانك أن تعلمي وجوب الزكاة عليك من عدم وجوبها بحسب ما ذكرت لك، فتقومي أسهمك فإن كانت أسهما للبيع في سوق المال تضمي كامل قيمتها لدنانيرك وتزكيها بنسبة 2،5% بعد إضافة ديونك على الآخرين إليها وحذف ديون الأخرين عليك منها،إن وجد شيء من ذلك، وإن كانت أسهمك للادخار وأخذ الأرباح عاما بعد عام لا للبيع، فتضمي نسبة من قيمتها في السوق تعادل نسبة رأس المال السائل في الشركة فقط، وهذا يعرفه محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.