2008-07-22 • فتوى رقم 30912
السلام عليكم أنا فتاة أعمل وأساعد أبي بالقليل لأنه مبذر، ولا يسدد كل ديونه وإن كان عنده مال كافي، الآن أمتلك 2050 دينار حال عليها الحول، وأقرضت خالي مؤخرا 1000 دينار أخرى، وأعطيت أخي 2000 دينار طلبها مني كدين يبدأ بها مشروعا لكني قلت في نفسي إن لم يقدر على ردها فهي صدقة، وإن قدر فسأرضى بما سيرده لي وإن قل، وأسامحه في الباقي، فكيف أدفع الزكاة؟ وعن أي مال؟ ولمن؟ هل يمكن أن أسدد بنفسي ديون أبي كزكاة، أعطي لأخواتي وهن في كفالة أبي، وأعطي لفتاة في كفالة رجل يملك النصاب؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري، وعليه فإن ملكت النصاب وحال عليه الحول فعليك أن تزكيه بحسب مبلغه في نهاية الحول، وعليك أن تضمي إليه المال الذي أقرضتيه للغير أيضا لأنه ملكك ولو كان في يد الغير، ولكن لك أن تأخري إخراج زكاته إلى قبضه، فإن قبضتيه زكيتيه عن الماضي، وإن لم تقبضيه سقطت زكاته عنك، والفقير الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفعي إليه الزّكاة والنصاب سبق بيانه، ولا يجوز لك أن تدفعي الزكاة لأبيك ولا تسددي بها ديونه، ولك أن تدفعيها لأخواتك إن كانوا فقراء أو لأي فتاة فقيرة ولو كانت في كفالة رجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.