2005-11-26 • فتوى رقم 308
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد:
هل يجوز شراء بضاعة اشتراها البائع بمال حرام، " مال خمر، ربا، مخدرات، ميسر..."، وإذا قمت بشرائها كيف يمكنني التحلل منها؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من ملك مالا بطريق محرم، كالرشوة والربا وغيرها، فباعه لأخر بمال حلال وشروط صحيحة ملكه الآخر ملكا حلالا، ومن باع شيئا لا يملكه أصلا كالمغصوب والمسروق، فباعه لغيره بيعا صحيحا، لم يملكه الآخر ، لعدم صحكة البيع أصلا، لأنه بيع مالم يملك،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.