2008-06-18 • فتوى رقم 30595
لي عمة أعولها قد توفيت وليس لها إلا أنا وأختي وأبن أخت لها، فكيف يكون التوزيع الشرعي للميراث الخاص بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة كلها لك تعصيبا إن كنت ذكرا، ولا شيء لأختك ولا لابن أخت عمتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.