2008-06-14 • فتوى رقم 30557
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد أن انقضت دورتها الشهرية، ولكنها لم تغتسل بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم الحائض لنهاية مدة عادتها جاز لزوجها جماعها قبل الغسل، وإذا انقطع قبل ذلك لم يجز له جماعها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير في ذمتها، أو تمضي أكثر مدة الحيض، انقطع أو لم ينقطع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.