2008-06-16 • فتوى رقم 30503
وقعت حادثة سير نجم عنها مقتل رجل وابنه، ولم يتمكن الطب الشرعي من تحديد أول من مات منهما، وقد ترك الرجل خلفه زوجة معتدة من طلاق خلعي، وبنتا، وأبا، وأما، وأخا شقيقا، وعمة، وكان عليه دين قدر بـ4000 درهم، وأوصى لعمته بـ 40000 درهم، وجهزه ابنه بـ 4000 درهم، وكانت ثروته التي خلفها بعد موته تقدر بـ524000 درهم
أ- استخرج الحقوق المتعلقة بالتركة بالدرهم؟
ب- بين المستحقين من هؤلاء للإرث مع التعليل:
الإبن المتوفى-الزوجة المعتدة-الأب-البنت- العمة-الأم-الأخ الشقيق.
عافاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيخرج من تركة هذا المتوفى ما عليه من دين، والوصية التي أوصى بها لعمته (بما أنها لا تتجاوز ثلث التركة)، وما أنفق في تجهيزه أيضا، والباقي بعد ذلك يوزع كما يلي (إن لم يكن للمتوفى غير هؤلاء الورثة المذكورين):
للأم السدس فرضا لوجود البنت، وللزوجة الثمن فرضا لوجود البنت أيضا، وللبنت النصف فرضا، وللأب السدس مع التعصيب وما بقي بعد ذلك فهو له وحده، أما العمة والأخ الشقيق فهما محجوبان بالأب.
ولا شيء للابن الذي توفي مع أبيه بما أنكم لم تعلموا السابق في الموت منهما، فيعتبران كأنهما أجنبيين بعضهم عن بعض، ويجعل ميراث كل واحد لورثته الأحياء فقط.
وبعد التوزيع ودفع الديون والوصايا وإخراج التجهيز والتكفين من التركة يوزع الباقي كما يلي:
للزوجة/59500/ درهما، وللبنت/238000/ درهما ، وللأب /99166.66/ درهما، وللأم/79333.33/ درهما.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.