2008-04-05 • فتوى رقم 28430
سلام عليكم يا شيخنا الكريم.
السؤال ما حكم أكل اللحم المجمد المستورد من بلد الكفار؟
وجزاكم الله خيرا، ولي ملاحضة إن تسمحو لي بها، قد أرسلت سؤالين، ولم أحصل على أية جواب، وأرجو من الله ان يوفقكم وسائر المسلمين لما فيه خير الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان مستوردا من بلد يهودي أو نصراني، فلا حرج عليك في الأكل من هذا اللحم، ما لم تتأكد من أنه محرم، كأن يكون لحم خنزير، أو لحم غيره ممالا يحل أكله، أو لحماً مأكولاً لكن ذبح على غير الطريقة الشرعية، فإن تأكدت من أنه محرم وجب عليك الابتعاد عنه، ولا يحل لك أكله ما لم تصل إلى الجوع الشديد المؤدي للموت، فتأكل عندئذ بمقدار ما تستمر به حياتك ويمكنك البقاء حياً معه غذا لم تجد غيره.
أما المستورد من غير بلد إسلامي أو يهودي أو نصراني فلا يحل أكله، إلا إن ثبت أن ذابحه مسلم أو يهودي أو نصراني وذبحه على الطريقة الإسلامية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.