2008-03-30 • فتوى رقم 28180
فضيلة الشيخ:
نحن ثلاث أشخاص (أ,ب ,جـ ) حيث أ لديه محل لبيع المواد الكهرومنزلية. قمنا بجمع مبلغ مالي بقصد البيع بالتقسيط لهذه المواد بحيث نقوم بما يلي:
1- نقوم بجرد الطلبات من المشترين بعد التفاهم معهم على مبلغ السلعة وطريقة تقسيطها.
2- نشتري هذه الطلبات من عند محل صديقنا وشريكنا أ أو نعطيه طلباتنا عند مايذهب إلى سوق الجملة ليشتريها وعندما يأتي نحن نشتريها منه.
السؤال : -هل هذه الطريقة جائزة شرعا أو لا، إذاكانت غير جائزة فماهي الطريقة الصحيحة فضيلة الشيخ؟
جزاك الله عنا كل خير ورجاء أفيدنا من فضلك.
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع شيء معين مملوك قبل تسلمه من بائعه عند أكثر الفقهاء، وأجازه البعض مالم يكن طعاما، أما بيع شيء موصوف غير معين فيجوز وإن لم يملك بعد أو لم يتسلم بعد، ويسمى بيع السلم، ولكن شرطه أن يوصف المبيع وصفا تاما، وأن يبين في العقد تاريخ التسليم ومكانه، وأن يدفع كامل الثمن فورا، وإلا لم يصح.
وعليه فلا مانع مما ذكرت بشرط أن لا تبيع السلعة للمشتري إلا بعد أن تشتريها فعلا، ويكون اتفاقك مع المشتري قبل أن تملك السلعة مجرد وعد بالبيع لا بيعا، كما لك أن تبيع المشتري بطريقة بيع السلم كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.