2005-11-18 • فتوى رقم 28
فضيلة الشيخ، منذ خمس سنوات قمت بشراء أسهم في أحد البنوك الإسلامية، بلغ عددها(151) سهماً، وكانت حينئذ (151) درهماً إماراتياً،
وفي هذه السنة، قمت ببيعها بمبلغ (22249.70)، سؤالي هو:
ماهو حكم شراء الاسهم والمضاربة بها؟
هل يترتب علي دفع زكاة الأسهم المباعة وما هو نصابها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بيع وشراء الأسهم في البنوك الإسلامية غير الربوية والمضاربة بها مباح شرعاً إذا استوفى شروطه الشرعية.
ثم،إذا بلغ المال النصاب، وهو ما تساوي قيمته(85)غراماً من الذهب الخالص، أسهماً كان أو نقوداً أو ذهباً أو عروضاً تجارية أو نحو ذلك، وكان غير مشغول بالحاجات الأصلية للإنسان، وهي بيت يسكنه ولباس وفرش وسيارة يحتاج إليها، وطعام، وغير ذلك من اللوازم الأساسية للإنسان، فعليه الزكاة، وإذا كان ماله مشغولا بحاجاته هذه وليس عنده نصاب زائد فلا زكاة عليه، والزكاة تجب بنسبة 2,5%. وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، ثم إذا كانت الأسهم للبيع في البورصة فتزكي قيمتها كاملة، وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة، وعلى من أهمل الزكاة سنين أن ينتبه ويستدرك ويزكي عن الماضي بحسب ما تقدم، لأنه دين في ذمته، فلا يبرأ منه إلا بدفعه لمستحقيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.