2008-02-25 • فتوى رقم 27239
السلام عليكم
ما حكم الحلاق إذا دخل عنده زبون وطلب منه أن يحلق له لحيته، هل يقول له حرام أو لا أحلق لك، أم يجعل محله لحلق الشعر فقط؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم حلقها بالاتفاق.
والمعاونة على ذلك من قبل الحلاق تأخذ الحكم نفسه، فعلى الحلاق أن ينصح الزبائن بإعفاء لحاهم ويعتذر هو عن حلقها لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.