2007-12-31 • فتوى رقم 25809
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفتائي بهذا الأمر.
قلت لزوجتي عندما أصرت على الطلاق: سأتركك لغاية الساعة كذا، وبعدها إن صممت على موقفك فأنا سأفسخ عقد زواجنا.
ولما أجابت بالإيجاب كتبت لها بأنني قمت بتطليقك بناء على ما سبق، وعندما رجعت إلى رشدها قالت لي بأنها أشارت بالإيجاب، ولكن لموضوع مختلف.
أفيدوني: هل الطلاق وقع أم لا، وماذا أفعل لأحل هذا الموضوع؟
أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كتب الرجل أن امرأته طالق، أو (قمت بتطليقك) فإنها تطلق منه بذلك فورا، وتلزمها العدة فورا أيضا، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
وإذا وقع الطلاق وكان للمرة الأولى أو الثانية، فللزوج أن يعود إلى زوجته بعده بالمراجعة ضمن العدة، وهي بالقول أو بالجماع، وبعد العدة يعود إليها بالعقد الجديد.
وإذا وقع والطلاق وكان للمرة الثالثة فلا تعود الزوجة لزوجها إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لزوجها الأول العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.