2007-12-30 • فتوى رقم 25713
السلام عليكم
صديقتي زوجها يهوى الرقص، ويطلب منها أن ترقص له وهي لا تجيده؛ هل يجوز لها أن تدخل لنادي لتعليم الرقص، طبعا يكون مخصصا للنساء فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تعليمها للرقص إذا لم يكن فيه كشف عورات، أو خلاعة زائدة، أو اختلاط، وليس فيه موسيقى سوى الدف والطبل، وأن يكون ضمن الآداب، وإلا حرم لما يرافقه من المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.