2007-12-17 • فتوى رقم 25348
ما حكم الشرع في وضع شرط حلق اللحية للاتحاق بالعمل حيث إنني أرغب في العمل، ويشترط المسؤول عن الالتحاق بالعمل أن أحلق لحيتي، ولي رغبة أن أزاول العمل، هل ارتكب إثما إذا حلقت لحيتي للالتحاق بهذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها.
فعليك أن تتجنب حلقها، وأن تبحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله تعالى أبدله الله تعالى خيرا منه.
وأسأل الله تعالى لك التوفيق والتيسير وتسهيل الهداية إلى طرق الحلال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.