2007-12-16 • فتوى رقم 25308
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: أنا عامل في محل تجاري، وصاحب المحل يريد أن يبيع مشروب (باربيكان)، هل هذا الشراب مباح، وهل علي شيء إذا بعته؟
وشكراً لكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا علم لي بهذا الشراب، لكن إن ثبت أن في هذا المشروب شيء من الكحول مهما قل فشربه وبيعه محرم، وإذا خلا من الكحول والمحرمات الأخرى فلا مانع من شربه وبيعه، فالعبرة بالتركيب وليس بالاسم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.