2007-12-15 • فتوى رقم 25267
ما حكم حلق الرجل لرأسه بالكامل من غير دواعي صحية، هل هو مكروه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من حلق الرجل لشعر رأسه كله، سوى الحاجبين واللحية.
أما المرأة فلا يجوز لها حلق شعر رأسها لما فيه من التشويه لها، أما تقصيره وتهذيبه فلا مانع منه بشرط أن لا يكون فيه تقليد للرجال أو لغير المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.