2007-11-11 • فتوى رقم 24091
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
ما حكم الشرع في استعمال البطاقات الائتمانية، مثل: cib، والماستر كارد، وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الإتمانية في البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم، سواء كان في بلاد السلمين أو غير ذلك.
أما البطاقات الإتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغا محددا فلا مانع منه، وإن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
ثم إن اشتراط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل لك التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.