2007-11-06 • فتوى رقم 23888
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
في الفتوى رقم 23436 سالكم أحد الإخوة عن مشروع السكن الشبابي في سوريا فقلتم بما أن هناك شرط جزائي إذا تاخرنا عن دفع الاقساط فهذا يدخل ضمن الربا المحرم, والسؤال أن هذا المشروع تابع للدولة أي تموله الدولة، فهل يختلف الحكم باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تامين سكن أفرادها, ثم إن كل من يبيع بالتقسيط سيكون هذا الشرط الجزائي موجود، فلن يقبل البائع أن يحذفه لكي يضمن التزام المشتري, فكيف يمكننا شراء بيت بالتقسيط في هذه الحالة إن لم نكن نملك ثمنه دفعة واحدة، وهذا حال أغلبية الناس؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
وطريق الخلاص أن يتفق المشتري مع البائع على أنه إن تأخر فلا زيادة عليه، وبهذا الشرط يزول المانع، ولا يكفيه أنه يضمن عدم تأخره بدون هذا الشرط.
ومن أجل تأمين حق البائع، يجوز للبائع أن يرهن العقار المبيع عنده، ويضع عليه إشارة الرهن، ويشترط على المشتري أنه إن تأخر في دفع قسط أو قسطين أو... فللبائع بيع العقار واستيفاء ما بقي له من الدين، ورد باقي الثمن للمشتري، وبهذا الشرط يحفظ حقه دون هذا الشرط، كما له أن يطلب من المشتري كفيلا غنيا يكفل دفع الأقساط في مواعيدها، فإذا تأخر المشتري عن قسط أو أكثر طالب البائع الكفيل وأخذه منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.