2007-11-06 • فتوى رقم 23885
ما حكم سجدة التلاوة للمرأة الحائض، أو لغير المتوضئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك...، وعليه فليس للحائض أو غير المتوضئ أن يسجد للتلاوة، فإذا وجبت عليها بالسماع مثلا، وجب عليها أداؤها بعد طهارتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.