2007-11-03 • فتوى رقم 23756
سماحة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمتي متزوجة وجاءها ولد، ولم يكتب الله له الحياة إلا ليومين، ثم مات وهي وزوجها كانوا في وضع مادي صعب؛ لذلك لم تعق عن هذا الطفل، ثم بعد ذلك قتل زوجها، فهل عليها هي الآن أن تقوم بالعقيقة عن هذا الطفل؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين، فلها أن تتركها إن كانت فقيرة، وأسأل الله أن يأجرها في مصيبتها ويخلفها خيراً منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.