2007-10-31 • فتوى رقم 23592
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا تفضلتم: أفتونا في جواز أو عدم جواز استئجار منزل بمبلغ زهيد، أو دون مقابل، لقاء رهن مبلغ مادي معين من قبل المستأجر لدى المؤجر؛ حيث يتم خفض الإيجار بفارق كبير نظير هذا الرهن عما هو الحال دون رهن.
جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
م.أحمد الحريري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.