2007-10-14 • فتوى رقم 23017
ما هو الختان؟ وما الحكم الشرعي فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الختان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الذّكر، والجلدة التي تكون في أعلى الفرج من الأنثى، كما يطلق الختان على موضع القطع.
وخصّ بعضهم الختان بالذّكر، والخفض بالأنثى.
والختان للرجل المسلم سنة عند بعض الفقهاء، وواجب عند البعض الآخر.
وختان المرأة المحتاجة للختان من السنة عند أكثر الفقهاء، وقال البعض منهم هو واجب.
وإذا لم تحتج للختان لعدم وجود محل الختان -وهذا يعرفه الأطباء- وهو كثير في نساء البلدان الباردة، فلا ختان عليها أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.