2007-10-04 • فتوى رقم 22623
لزقة علي ظهر الصائم تمنعه من الطهارة بعد الدورة الشهرية.
هل يصح الصيام أم لا؟ هل يتطهر الشخص من النجاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصيام مع ذلك صحيح لا إشكال فيه، ثم يكفيها للصلاة أن تمسح على هذه اللزقة إن كان يضرها الغسل بالماء، ثم تغسل باقي الأعضاء، وقد رأى بعض الفقهاء وجوب التيمم بعد المسح على الجبيرة، وقالوا: (يغسل العضو الصحيح، ويتيمم عن الجريح)، ولم ير غيرهم وجوب ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.