2007-10-01 • فتوى رقم 22451
فضيلة الدكتور الكريم: إذا طلق الرجل زوجته، فكيف لها المعرفة بأن ذلك الطلاق رجعي لا يحتاج أكثر من مراجعة، أو بائن بينونة صغرى يحتاج إلى عقد جديد؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وكان للمرة الأولى أو الثانية، فهو طلاق رجعي، وللزوج أن يعود إلى زوجته بعده بالمراجعة ضمن العدة، وهي بالقول أو بالجماع، وعليها أن تستجيب لأنها ما زالت زوجته.
أما بعد انتهاء العدة، فليس له أن يعود إليها إلا بعقد جديد، وبرضاها.
أما إذا وقع الطلاق وكان للمرة الثالثة فلا تعود الزوجة لزوجها إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لزوجها الأول العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
ويستثنى من ذلك بعض أنواع الطلاق الأول والثاني فتكون بائنة أصلا بينونة صغرى، مثل الخلع والتفريق القضائي لعيب، أو غير ذلك، فلا ترجع إليه في العدة أو بعدها إلا بعقد جديد، ويعرف ذلك الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.