2007-09-25 • فتوى رقم 22261
ما حكم لبس بعض الالبسة النسائية التي تشبه بعض الألبسة الرجالية، (ألبسة داخلية بها خيط من ناحية الدبر)؟
ما حكم زراعة الثدي للرجل مثل الذي عند المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فإن كان هذا اللباس خاصاً بالنساء، فلا يجوز للرجل لبسه، لحديث: (لعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري.
_ يحرم على الرجل زراعة ثدي كثدي المرأة؛ لما فيه من تغيير لخلق الله، وتشبه بالنساء، ولا يفعل ذلك إلا مريض وشاذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.