2007-09-07 • فتوى رقم 21335
هل يجب على الأجنبي إذا أسلم أن يختتن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالختان للرجل المسلم سنة عند بعض الفقهاء، وواجب عند البعض الآخر، فإذا كان لا يضره الختان فيسن له فعله على يد طبيب متخصص، وإلا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.