2007-09-05 • فتوى رقم 21210
شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله
وبعد: سؤالي كالتالي:
1- هل حلق اللحية حرام، وهل ينعت حليقها بالفاسق؟
2- هل يجوز الأخد منها حتى يظهر الجلد؟
أطال الله في عمركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تخفيف اللحية:
فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية.
وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.