2007-08-20 • فتوى رقم 20292
ما هو عقاب اللواط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط محرم بإجماع المسلمين، لأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية، ومنافاته للفطرة البشرية، وقد عاقب الله تعالى قوم لوط لانتشار اللواط بينهم باستئصالهم جميعا، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود:82].
وذهب جمهور الفقهاء والصاحبان من الحنفية إلى أنّ عقوبة اللائط هي عقوبة الزّاني, فيرجم المحصن ويجلد غيره، وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يجب الحد باللّواطة بل يعزّر اللوطي ومن يلوط به، ومن تكرّر اللّواط منه يقتل على المفتى به عند الحنفيّة، علماً أن الحد لا ينفذه إلا الإمام أو نائبه، ولا يجوز حرق اللوطي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.