2007-08-16 • فتوى رقم 20028
ماهي الجّّّّلالّة التي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ركوبها وأكل لحمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أكل لحم الجلالة -وهي الدّابّة الّتي تأكل العذرة أو غيرها من النّجاسات- وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه، إذا ظهر تغيّر لحمها بالرّائحة، والنّتن في عرقها.
أمّا إذا لم يظهر منها تغيّر بريح أو نتن، فلا كراهة عند الشّافعيّة وإن كانت لا تأكل إلاّ النّجاسة.
وقال الحنابلة: يكره أكل لحمها وشرب لبنها إذا كان أكثر علفها النّجاسة، وإن لم يظهر منها نتن أو تغيّر.
وذهب المالكيّة إلى أنّ لحم الجلالة لا كراهة فيه وإن تغيّر من ذلك.
ولا مانع من أكل الدجاج الذي يتغذى على علف مخلوط به مطحون عظام حيوانية، إن كان ذلك غير مضر صحيّاً بها وبآكلها، ولا يظهر له نتن بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.