2007-08-14 • فتوى رقم 19841
مسلم مصاب بسلس البول أحياناً يدخل المسجد قبل الأذان فيتوضأ قبل دخول الوقت، ثم يصلي عند دخول الوقت بدون إعادة الوضوء، فهل صلاتهُ باطلة أم مقبولة على أيسر المذاهب وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله مقدار الطهارة والصلاة، فإذا كان كذلك عد معذوراً، والمعذور يكفيه أن يتطهر ويتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، لا قبله، فإذا فعل ذلك عد طاهراً ومتوضئاً طوال الوقت، مهما نزل منه من البول، وله أن يصلي في الوقت الصلاة المكتوبة والنافلة، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤه وعليه الوضوء من جديد، وهكذا في كل الصلوات، إلى أن يشفيه الله تعالى، فإذا شفي عاد الحكم الأصلي في حقه، فيكون كغيره، فيتوضأ كلما تبول.
وعليه فلا يصح وضوؤه قبل دخول وقت الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.