2006-02-03 • فتوى رقم 1982
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما حكم دفن الزوج لزوجته مع الدليل إن وجد?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها بعد موته، ما دامت في زوجيته ولم يطلقها قبل وفاته، لأنها بموته تصبح معتدة، والمعتدة لها حكم الزوجة في ذلك، ولحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلا نِسَاؤُهُ)، تقصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه أبو داود.
واختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته بعد وفاتها، فذهب البعض إلى منعه ومنهم الحنفية، لأن الزوجية بينهما انقضت بالموت من غير عدة على الزوج، وذهب البعض إلى جواز التغسيل ومنهم الشافعية قياساً على الزوجة إذا مات زوجها، ولما روي من أن علياً رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها عند موتها، وانتشر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكره أحد منهم فكان إجماعاً.
ومن قال بجواز التغسيل، فالتكفين عنده جائز بالأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.