2007-08-08 • فتوى رقم 19493
السلام عليكم
شيخي الفاضل، أنا حلفت بالله بيني وبين نفسي، لم أجهر به أمام أحد، أن لا أفعل فعلا معينا، ولكنّي سأفعله، هل يترتب علي كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت لم تتلفظ بهذا اليمين، ولم تسمع به نفسك، فليس بيمين ولا كفارة عليك في المخالفة، وإن كنت نطقت به، وأسمعت به نفسك على الأقل، فهو يمين، وتجب الكفارة عند الحنث به، ولو لم يسمعه غيرك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.