2007-08-08 • فتوى رقم 19488
في إجابتكم على سؤال معاملة من يتعامل مع حائز المال الحرام، ذكرتم أنه من الأولى عدم التعامل معه، والمشكلة أنه قبل علمي بالفتوى، قلت لهذا التاجر الذي يتعامل مع حائز المال الحرام المغصوب: سأشتري منه البضائع بعد انتهائي من إصلاح محلي التجاري، وسأدفع ثمنها بعد مدة، هل يعتبر ذلك وعداً؟
وكيف أوفيه، وأنا لا أريد الوقوع في الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تعتذر لصاحب هذا المال الحرام، وتبين له سبب امتناعك عن أخذه، وتنصحه برد الحقوق إلى أصحابها، قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، ولا حرج عليك بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.