2007-07-23 • فتوى رقم 18660
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد:
فما حكم الذي يسبح بشورت، لكن تحت الركبتين دون قميص، أدخل به إلى البحر، ولما أخرج ألبس قميصاً، وما حكم الذي يسبح بسروال تحت الركبتين، ودون قميص، لكن بعد الخروج من البحر ألبس بسرعة قميص؟
إن كنت مخطئا دلني على لباس البحر الشرعي للرجل من فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ولا يجوز كشف شيء منها أمام الآخرين، وعليه فإن كان الشورت أو السروال يستر هذه العورة، وكان سميكا لا يشف، وعريضا لا يصف فلا مانع من لبسه، ولا حرج في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.