2006-01-30 • فتوى رقم 1857
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أشكركم فضيلة الشيخ على إجاباتكم وإفادتكم لنا أفادكم الله
لقد اطلعت علي أحد الاستفسارات رقم 1433 الصادرة بتاريخ 19-01-2006 وقد سبق وطلقت قبل الدخول، وقد حدثت بيننا خلوة ولكنني لم أعتد ظنا مني أن لا عدة علي لعدم وقوع المعاشرة، فماذا يجب علي؟
وجزاكم الله عنا أفضل الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تبدأ عدة الطلاق حكما من تاريخ الطلاق، أو تاريخ الحكم به، مادام قد حصل بعد الخلوة، ولو لم يحصل دخول، ومدتها ثلاث حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت العدة وانقضى وقتها سواء اعتدت المرأة أم لم تعد، ولا تقضى.
والآن إذا انتهت الحيضات الثلاث فقد انقضت العدة، وعليك التوبة والاستغفار، وإذا بقي منها مدة، فعليك التزام بيتك فيها وعدم الخروج منه إلإ لضرورة، وعدم الزينة، وعدم مقابلةالرجال إلا لضرورة، وعدم الزواج إلى نهايتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.