2007-07-03 • فتوى رقم 17925
توفي رجل، وترك أخا، وأختا، وبنتا، فكم نصيب كل واحد منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنت النصف فرضاً، والباقي للأخ والأخت تعصيباً، يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانا شقيقين أو لأب، فإن كانا إخوة وأخوات لأم، فلا شيء لهما في التركة، والكل للبنت فرضا وردا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.