2007-07-03 • فتوى رقم 17922
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أودأن أسأل فضيلة الشيخ: ما حكم لبس الحجاب للزوجة من عم الزوج، وخال الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعم الزوج وخال الزوج ليسا من المحارم على التأبيد، ولذلك لا يجوز مقابلتهم بغير حجاب كامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.