2007-07-01 • فتوى رقم 17828
السلام عليكم
هل يجوز مسح العضو الذكري بمنديل ورقي مبلل بدل غسله بالماء، وهل يصح هكذا، ويعد تنزهاً من البول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتكفي المناديل الجافة لمسح رأس الذكر بعد التبول، على أن تستعملها ثلاث مرات، حتى يتأكد من زوال النجاسة بها، والغسل بالماء إذا تيسر أفضل..
هذا إن لم تتجاوز النجاسة مكان خروجها؛ فإن سالت إلى مواضع أخرى زيادة عن مكان خروجها كان لا بد في التطهر منها من الغسل بالماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.