2006-01-28 • فتوى رقم 1776
هل يجوز ترجمة عقد القران باللغة الأجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن يفهمها العاقدان، وأن يفهمها الشهود، وأن تكون بالألفاظ الموضوعة للزواج في تلك اللغة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.