2007-06-30 • فتوى رقم 17746
ما حكم المواد الحافظة والمواد الملونة والمواد المثبتة الموجودة في المشروبات والمواد الغذائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع منها إن كانت من مواد طاهرة، ولم يكن فيها ضرر صحي، ولا مسكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.