2007-06-27 • فتوى رقم 17376
قامت إحدى النساء بإرضاع جميع أبناء أختها، هل يجوز لأحد أبناء الأخت الزواج من ابنة ضرة الخالة المرضعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أولاد الأخت الراضعين أصبحوا بهذا الرضاع أولادا لخالتهم التي أرضعتهم، وأولادا لزوجها حكما، وبذلك يكونون إخوة لأولاد هذا الأب جميعا من هذه الزوجة ومن الزوجات الأخريات، فيحرم الزواج منهم، هذا إذا استوفى الرضاع شروطه الشرعية، أما إذا لم يستوف شروطه فلا يحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.