2007-06-25 • فتوى رقم 17318
ما حكم التنزه من البول، لا عن طريق الغسل؛ بل عن طريق الرش للذكر فقط؟
وما حكم الصلاة هاهنا (أي الطهارة مبنية على الرش بدل الغسل عند الاستنجاء)؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة بإزالة النجاسة، فإن زالت النجاسة برش الماء وحصل التنظيف وتأكدت من زوال النجاسة اكتفي به، وإلا وجب الغسل بالماء خصوصاً إن جاوزت النجاسة المخرج، وكلما ازداد العبد طهارةً ازداد قرباً من الله عز وجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.