2007-06-20 • فتوى رقم 17121
ما هي فتوى الذهب المحلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب بكل أنواعه، محلقا كان أو غير محلق، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) أخرجه النسائي.
على أن المرأة يجب عليها أن تستر الذهب الذي تزينت به عن الرجال الأجانب عنها لأنه زينة يجب سترها عنهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.