2006-01-27 • فتوى رقم 1706
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فضيلة الشيخ.
ماهي شروط المسيحية التي يسمح بالزواج منها؟ وماهي أركان الزواج في هذا الحال؟ هل تبقى كما هي أم أنها تتغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواج المسلم من المسيحية وإن كان ذلك مكروهاً، بشرط الإيجاب والقبول الكاملين مع الشهود، فإن وجد شاهدان على سماع كلام كل من الزوجين مع معرفتهما لهما، فالعقد صحيح، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.