2007-05-14 • فتوى رقم 16979
تزوج رجل من امرأة، ولديها بنت تبلغ 18 سنة من زوج سابق، فهل تتحجب البنت من زوج والدتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأم من المحارم على التأبيد بعد دخوله بالأم، قال تعالى في آية المحرمات: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء:23].
فلبنت الزوجة من غيره السلام على زوج أمها بغير حجاب، ومصافحته أيضا، إلا إذا خشيت الشهوة، فيجب الامتناع خشية الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.