2007-06-07 • فتوى رقم 16901
رجل هجر زوجته حوالي سنة، تم طلاقها طلاقاً هولاندياً، ومضى على الطلاق 4 أشهر، ولكن ما زال الطلاق المغربي لم يحصل بعد، لظروف معينة.
هل يحق لزوجي أن تعشق رجلاً آخر، وتنوي معه الزواج، ما حكم الإسلام في ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق عن طريق قاض غير مسلم لا يقع على الزوجة؛ هذا إذا وقع الطلاق بحكم القاضي، أما إذا طلق الرجل زوجته بينه وبينها، ثم وثقا ذلك لدى القاضي غير المسلم، فيقع الطلاق بتطليق الزوج لها.
ولها إن طلقت وانتهت عدتها الزواج من رجل مسلم يحل لها شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.