2007-05-19 • فتوى رقم 16812
السلام عليكم
أريد أن اسال إذا شخص لامس كلباً، هل تجوز له الصلاة؟ أم عليه أن يتطهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكلب لعابه من النجاسات المغلظة، فإذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان، وكانت هناك رطوبة من أحد الجانبين، فيجب تطهير ما تنجس به بغسله بالماء، ولعل حرمة اقتنائه بدون سبب أو حاجة ماسة ترجع لما ذكرنا من نجاسته. أما شعره فطاهر.
ولا ينتقض الوضوء بلمسه بل يكفي التطهر بالغسل بالماء إذا مس لعابه كما ذكرنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.