2005-11-23 • فتوى رقم 165
جائني شخص وقال لي أريدأن تكفلني لمدة سنة للإقامة، فقلت له ب200دينار
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الكفالة ممنوعة شرعا، لأنها مخالفة للقانون، وعلى المستفتي أن يرد هذه الأموال إلى من أخذها منهم، ويوقف الكفالة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.