2007-05-29 • فتوى رقم 16420
ما حكم نظر الرجل إلى صور الرجال وهم عراة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرّجل بالنّسبة إلى أي رجل آخر -سواء كان قريباً له أو أجنبيّاً عنه- هي ما بين سرّته إلى ركبته، ولا يحل أن ينظر أحد إليها مباشرة أو عن طريق الصور، وليس له أن يمكن أحداً من أن ينظر إليها إلا ضرورة معتبرة شرعاً، كالتطبب مثلاً.
أما في غير منطقة العورة فيحل نظر الرجل إلى الرجل بشرط عدم وجود الشّهوة، وإلا حرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.