2007-05-25 • فتوى رقم 16379
ماحكم الماء الذي ينزل من ذكر الرجل إذا لم يقم بمداعبة عضوه الذكري، ولم يحتلم؟ وماحكم صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرجت منك هذه الإفرازات عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء، وإذا نزل السائل بدون رعشة جنسية وسح سحا فهو المذي ويجب بعده الوضوء، وهو نجس أيا يجب غسله بالماء الطاهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.